تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

قوله : « ويكره أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصمّاء » . المشهور في تعريفه : أنّه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت إحدى اليدين ، وجمعهما على منكب واحد ( 1 ) . قوله : « وأن يصلَّي في عمامة لا حنك لها » . يتحقّق الحنك بإدارة جزء من العمامة تحته ، لا بغير العمامة وإن أفاد فائدته . قوله : « وتكره الصلاة في قباء مشدود » . وكذا يكره شدّ الوسط حالة الصلاة ، ولعلّ شدّ القباء بمعناه إذ لا نصّ عليه بخصوصه . قوله : « وأن يؤمّ بغير رداء » . هو ثوب أو ما في معناه ، يُجعل على المنكبين ثمّ يرفع ما على الأيسر على الأيمن ، ويكره سدله ، وهو مستحبّ للإمام وغيره ، ولا يكره تركه لغيره . قوله : « وفي ثوب يُتّهم صاحبه » . بالتساهل في النجاسة ، أو الحرام في لباسه . قوله : « ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة » . المراد بالتماثيل : ما يشمل صور الحيوان والأشجار ، وبالصورة : ما كان مثالًا لحيوان . وقيل : هما بمعنى واحد وهو الصورة ، والأجود كراهتها فيهما . [ مكان المصلَّي ] ص 61 قوله : « أو فحوى كالإذن في الكون فيه » . الإذن في الكون في معنى الصريح لدلالته على الصلاة فيه ضمناً لأنّها من جملة الأكوان . والأولى التمثيل للفحوى بإدخال الضيف منزله للضيافة ، كما صنع غيره ( 2 ) .

هامش
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 83 والنهاية : 97 - 98 وابن حمزة في الوسيلة : 87 - 88 ، والماتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 96 .
( 2 ) هو الشهيد في الدروس 1 : 152 .