Skip to main content

حاشية شرائع الاسلام — Page 518

Contributors:

P.518
قوله : « أمّا لو أمره ببيع سلعةٍ وتسليمها وقبض ثمنها وتلف من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض . فالقول قول الوكيل . وفي الفرق نظر » . الوجه تقديم قول الوكيل في الموضعين ، فينتفي الفرق . قوله : « ولو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكَّل . ولو قيل بردّ المبيع على الموكَّل كان أشبه » . قويّ .