تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
سلَّمت إلى الكلّ ، أو مَن يقوم مقامهم » . المراد « مَن يقوم مقامهم » وكيلهم ، أو وليّهم ، أو وصيّ مورّثهم لو كانوا أطفالًا ، أو الحاكم مع غيبتهم أو عدم وجود وليّ خاصّ لهم ، وتجب المبادرة إلى التسليم المذكور لأنّها بموت المودِع صارت أمانة شرعيّة ، ولا فرق في وجوب المبادرة بين علم الورثة بالوديعة وعدمه .