پرش به محتوای اصلی

حاشية شرائع الاسلام — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
وقيل : يجب حفظه . وهو الأشبه » . هذا هو المشهور ، ووجوبه على القول به غير معيّن ، فلو حفظه المالك أو الحاكم كان جائزاً أيضاً ، إلا أن يطلبه الحاكم من المالك فيتعيّن عليه دفعه إليه . قوله : « يجب أن يتولَّى صرف حصّة الإمام في الأصناف الموجودين ، مَن إليه الحكم بحقّ النيابة » . المراد به : الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، ولو تولَّى ذلك غيره كان ضامناً .