Skip to main content

حاشية شرائع الاسلام — Page 178

Contributors:

P.178
قوله : « ولا يُعطى الفقير أقلّ من صاع » . الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، ولا فرق بين الصاع المخرج به عن نفسه وغيره . قوله : « ويستحبّ اختصاص ذوي القرابة بها ثمّ الجيران » . مع اتّصافهم بالاستحقاق ، ويستحبّ تفضيل الأفضل منهم بالعلم والزهد وغيرهما ، وترجيحه في سائر المراتب .
حاشية شرائع الاسلام — Page 178 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية