تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
في الواجب بنى على المصحّح . قوله : « ولا شكّ على الإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه » . بمعنى أنّه يرجع إلى حفظ مَن خلفه لو عرض له شكّ في فعل أو عدد ، سواء كان عدلًا أم لا . وكذا يرجع مع الشكّ إلى ظنّ المأموم ، ومع الظنّ إلى نفسه ، وبالعكس . ولو اشترك الشكّ بينهما : فإن اتّفقا فيه لزمهما حكمه ، وإن اختلفا وجمعتهما رابطة رجعا إليها ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث . ولو لم تجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ولزم كلّ منهما شكَّه ، كما لو شكّ أحدهما كذلك والآخر بين الأربع والخمس . ولو كانت الرابطة شكَّاً ، رجعا إليها ولزمهما حكمها . ولو تعدّد المأموم واختصّ الحفظ ببعضهم ، رجع إليه الإمام ، ورجع الباقون إلى الإمام . قوله : « ولا حكم للسهو مع كثرته » . بمعنى عدم ترتّب حكمه لولا الكثرة معها ، فلا تجب سجدتا السهو لو فعل ما يقتضيها لولاها ، ولا يلتفت لو شكّ في فعل وإن كان في محلَّه ، بل يبني على وقوعه ، ويبنى على الأكثر لو شكّ في عدد الركعات ، إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح . نعم لو سها عن ركن مبطل بطلت ، أو عن فعل يتلافى مع السجود تلافاه من غير سجود . والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويزول الحكم بخلوّ السهو من فرائض يتحقّق فيها كثرته أيضاً ، وهكذا . قوله : « ويرجع في الكثرة إلى ما يسمّى في العادة كثيراً ، وقيل : أن يسهو ثلاثاً في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرّة في ثلاث فرائض » . الظاهر تحقّقه بكلّ واحد منهما لدلالة العرف عليه .

في سجدتي السهو

ص 109 قوله : « هما واجبتان حيث ذكرنا ، وفي من تكلَّم ساهياً ، أو . وقيل : في كلّ زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلًا » .