Skip to main content

حاشية الكفاية — Page 293

Contributors:

P.293
المشهور بالأعدلية والأوثقية التميز في مورد يجعل أحد المشهورين الاخر ذا ريب فيسقط عن الحجية كانت موافقة للمقبولة وإلا فهي رواية شاذة تبطل نفسها نفسها فتبين من جميع ما مر ان لا تعارض بين اخبار الباب أصلا وأنها متفق في معنى واحد من غير تعارض وهو الإرشاد إلى ما بنى عليه العقلاء في تعارض الخبرين بينهم من التوقف في مقام الحكم والتخيير في مقام العمل . قوله كما هو موردهما اه : كون مورد المرفوعة هو التخاصم والتنازع فيه خفاء . قوله لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه اه فيه ما مر نعم هي مختصة بصورة احتمال الوصول إلى بيانه عليه السلام أعم من الشفاه والنقل ولذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح لا لما ذكره المصنف ره . قوله لكفاية إرادة المختار اه : ليس المراد به ان الإرادة مرجحة بذاتها كما قيل بل إن الإرادة لا تخلو من مرجح علمي في ظرفها وليس من اللازم مطابقته لمرجح الخبر وهو ظاهر فمن الممكن ان تتعلق الإرادة بفعل المرجوح مستندة إلى مرجح آخر غير ما في الخبر ودعوى ان لا مرجح للفعل إلا ذلك مجازفة قوله ولا يخفى ما في الاستدلال بها إلخ : قد عرفت فيما مر ضعف هذه المناقشات فارجع نعم اشتمال الروايات