هامش
جميع الصور مضمون على الآخذ . كما لا فرق في الحكم بالضمان بين كون المتصدّي لذلك التصرف نفس الآخذ وغيره ، وإن كان للمالك أيضا الرجوع إلى ذلك المتصرّف ، لكنّه كلام آخر .
كما لا فرق في الأعيان بعد دخولها تحت اليد بين أن تكون مقصودة بالذات في الاستيلاء عليها وبين أن يتحقق الاستيلاء عليها بالتبع ، ولهذا قال في الرياض : « ويضمن حمل الدابة لو غصبها . وكذا غصب الأمة الحامل غصب لحملها بلا خلاف أجده ظاهرا ، لأنّه مغصوب كالأمّ . والاستقلال باليد حاصل بالتبعية لها . وليس كذلك حمل المبيع فاسدا ، حيث لا يدخل في البيع ، لأنّه ليس مبيعا ، فيكون أمانة في يد المشتري ، لأصالة عدم الضمان ، ولأنّ تسلَّمه بإذن البائع . مع احتمال الضمان ، لعموم على اليد ما أخذت حتّى تؤدي ، مع الشك في صدق الأمانة عليه وبه قطع الماتن في الشرائع » انتهى كلامه رفع مقامه . ( 1 )
( 1 ) رياض المسائل ، ج 2 ، ص 301