وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ، ولم يجعل على العاقلة شيئا . [ 236 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يجوز إقرار العبد على سيّده . [ 237 ] 8 - قال عليه السلام : الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته ، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجم ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة تلزمه ( 1 ) دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين . [ 238 ] 9 - كان عليّ عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ، وقال : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة . [ 239 ] وسئل عليه السلام عن مجنون قتل عمدا ، فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء . [ 240 ] 10 - قال عليه السلام : إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به . [ 241 ] وسئل الصادق عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنّما ذلك على إمام المسلمين . [ 242 ] 11 - سئل عليه السلام عن امرأة دخل عليها لصّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللصّ فقتلته ، فقال : أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 540
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٤٠
هامش
[ 236 ] الوسائل 19 : 306 / 2 .
[ 237 ] الوسائل 19 : 306 / 1 .
( 1 ) الوسائل : لزمته .
[ 238 ] الوسائل 19 : 307 / 1 و 3 .
[ 239 ] الوسائل 19 : 307 / 5 .
[ 240 ] الوسائل 19 : 310 / 1 .
[ 241 ] الوسائل 19 : 308 / 1 .
[ 242 ] الوسائل 19 : 308 / 1 .