الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين . [ 214 ] وروي : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلّ شيء . وحمل على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ . [ 215 ] 6 - قضى عليّ عليه السلام في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن إحمارّت ولم تخضارّ ( 1 ) فإنّ أرشها دينار [ ونصف ] ( 1 ) ، وفي البدن نصف ذلك . [ 216 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ، فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس . [ 217 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام عن العمد والخطأ في القتل والجراحات ، فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . [ 218 ] وروي : أنّ من لم يرد القصاص فله الدية ، وأنّ الجاني إذا لم يرض بالقصاص وجب أن يرضى المجني عليه ولو بأضعاف الدية فيصطلحان على ذلك . [ 219 ] 9 - روي : أنّ الجائفة والمأمومة والمنقّلة ليس فيها قصاص ، وفيها الدية . [ 220 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل شجّ رجلا موضحة ثمّ طلب ( 1 ) فيها فوهبها له ، ثمّ انتقضت به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلَّا قيمة الموضحة لأنّه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 536
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٣٦
هامش
[ 214 ] الوسائل 19 : 295 / 2 .
[ 215 ] الوسائل 19 : 295 / 1 .
( 1 ) الفروع والتهذيب : فإن احمرّت ولم تخضرّ .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 216 ] الوسائل 19 : 296 / 1 .
[ 217 ] الوسائل 19 : 297 / 2 .
[ 218 ] الوسائل 19 : 296 / باب 6 .
[ 219 ] الوسائل 19 : 294 / 18 .
[ 220 ] الوسائل 19 : 297 / 1 .
( 1 ) الوسائل والفروع والتهذيب : ثمّ يطلب .