تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

وآله . [ 154 ] وروي : إن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام . [ 155 ] وروي : حرمة المسلم ميّتا كحرمته وهو حيّ سواء . [ 156 ] وروي : وكسرك عظامه حيّا وميّتا سواء . [ 157 ] 5 - سئل عليه السلام : ما على من وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس حتّى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، ثمّ قال : إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ( 1 ) . [ 158 ] 6 - سئل عليه السلام عن الرجل ( 1 ) يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماء حارّا فيسقط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة . [ 159 ] وروي : يؤجّل سنة ، فإن لم ينبت قضى عليه بالدية . [ 160 ] 7 - روي : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإن نبتت فثلث الدية . [ 161 ] 8 - قال عليّ عليه السلام : في ذكر الصبيّ الدية ، وفي ذكر العنّين الدية . [ 162 ] 9 - روي : في الرجل العرجاء ثلث ديتها . [ 163 ] 10 - روي : في اليد الشلَّاء ثلث ديتها ، وفي الإصبع الشلَّاء ثلث

هامش
[ 154 ] الوسائل 19 : 248 / 3 .
[ 155 ] الوسائل 19 : 251 / 6 .
[ 156 ] الوسائل 19 : 251 / 4 .
[ 157 ] الوسائل 19 : 255 / 1 .
( 1 ) ج 1 و 2 : كملا .
[ 158 ] الوسائل 19 : 261 / 2 .
( 1 ) ج 2 : عن رجل .
[ 159 ] الوسائل 19 : 261 / 3 .
[ 160 ] الوسائل 19 : 260 / 1 .
[ 161 ] الوسائل 19 : 259 / 2 .
[ 162 ] الوسائل 19 : 217 / 13 .
[ 163 ] الوسائل 19 : 253 / 1 و 2 .