[ 25 ] 3 - قال عليه السلام : دية المرأة نصف دية الرجل . [ 26 ] وسئل عليه السلام عن رجل قتل امرأته خطأ ، وهي على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرّة ( 1 ) وصيف ( 1 ) أو وصيفة ، أو أربعون دينارا . [ 27 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، فقيل : ومن ( 1 ) يقوّمه ، وهو ميّت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد باللَّه ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته ، فإن أبى أن يحلف ردّ اليمين على المولى ، فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف . [ 28 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن عبد جرح حرّا ، فقال : إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر [ دية ] ( 1 ) جراحته ( 1 ) والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى . [ 29 ] 6 - سئل عليه السلام عن مدبّر قتل رجلا خطأ ، من يضمن عنه ؟ قال :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 506
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٠٦
هامش
[ 25 ] الوسائل 19 : 151 / 1 .
[ 26 ] الوسائل 19 : 151 / 3 .
( 1 ) الغرّة بالضّمّ : عبد أو أمة ، وقال الفقهاء : الغرّة من العبد الذي ثمنه عشر الدّية ( المجمع : غرر ) .
( 1 ) الوصيف : العبد ، والأمة وصيفة ( اللسان : وصف .
[ 27 ] الوسائل 19 : 153 / 1 .
( 1 ) ج 2 : من .
[ 28 ] الوسائل 19 : 154 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والفروع والتهذيب ، وفي الأصل : جراحة .
[ 29 ] الوسائل 19 : 155 / 1 .