وسفلت المرأة . [ 196 ] وسئل عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة ، قال : تقطع إصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث دية المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل . [ 197 ] وروي : أنّ دية أصابع المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث [ دية الرجل ] ( 1 ) . [ 198 ] وقال عليه السلام : جراحات الرجال والنساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرجل ، وموضحة ( 1 ) المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت ( 1 ) دية الرجل على دية المرأة . [ 199 ] وعن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ » ( 1 ) فقال : هي محكمة . [ 200 ] 2 - سئل عليه السلام عن رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤوا [ عينه ] ( 1 ) ويؤدّوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنّه إن شاء فقأ عينها ، وإن شاء أخذ دية عينه . [ 201 ] 3 - سئل عليه السلام عن عبد جرح حرّا ، فقال : إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه ( أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 492
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٩٢
هامش
[ 196 ] الوسائل 19 : 123 / 4 .
[ 197 ] الوسائل 19 : 123 / 6 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 .
[ 198 ] الوسائل 19 : 122 / 1 .
( 1 ) الموضحة من الشجاج : هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه ، يقال : أوضحت الشجّة في الرأس : كشفت العظم ( المجمع : وضح ) .
( 1 ) الأصل : ضعف .
[ 199 ] الوسائل 19 : 123 / 5 .
( 1 ) المائدة : 45 .
[ 200 ] الوسائل 19 : 124 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 201 ] الوسائل 19 : 124 / 1 .