تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

[ 116 ] 6 - قال عليّ عليه السلام في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبيّ الذي لم يبلغ : عمد هما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم . [ 117 ] 7 - روي : أنّ من قتل عبده عمدا فعليه الكفّارة ، ولا يقتل به ، ولكن يضرب مائة ، ويحبس سنة ، ويغرم قيمته يتصدّق بها عنه . [ 118 ] وروي : تؤخذ منه قيمته لبيت المال . [ 119 ] 8 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس ، إلَّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به . [ 120 ] وروي في رجل قتل مملوكه : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا ، وإن كان متعوّدا للقتل قتل به . [ 121 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه ، وضرب ضربا شديدا ، وقال : يقتل العبد بالحرّ . [ 122 ] وقال عليه السلام : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب ، قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا تجاوز بقيمة عبد دية الحرّ . [ 123 ] وقال عليه السلام : لا قصاص بين الحرّ والعبد . [ 124 ] وقال عليه السلام : لا يقتل الحرّ بالعبد ، وقال : دية المملوك ثمنه . [ 125 ] 10 - سئل عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم ( 1 ) شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلَّا

هامش
[ 116 ] الوسائل 19 : 66 / 2 .
[ 117 ] الوسائل 19 : 68 / 5 .
[ 118 ] الوسائل 19 : 69 / 10 .
[ 119 ] الوسائل 19 : 69 / 1 .
[ 120 ] الوسائل 19 : 69 / 2 .
[ 121 ] الوسائل 19 : 71 / 2 و 3 .
[ 122 ] الوسائل 19 : 71 / 4 .
[ 123 ] الوسائل 19 : 72 / 6 .
[ 124 ] الوسائل 19 : 72 / 7 .
[ 125 ] الوسائل 19 : 79 / 1 .
( 1 ) ج 2 : وعلى قاتلهم .