تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

[ 53 ] 3 - سئل عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل أولياؤه دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما . [ 54 ] 4 - قال عليه السلام : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أرادوا قتلهم أدّوا فضل الديات ، وإلَّا أخذوا دية صاحبهم ، قال : وإذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر قتل بهم . [ 55 ] 5 - سئل عليه السلام عن عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا ، وغرموا له تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه ، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية لكلّ رجل منهم ، قال : ثمّ الوالي يلي أدبهم وحبسهم . [ 56 ] 6 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل أمر رجلا حرّا بقتل رجل ، فقال : يقتل الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت . [ 57 ] 7 - سئل عليّ عليه السلام عن رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : وهل عبد الرجل إلَّا كسوطه أو سيفه ؟ ! يقتل السيّد ، ويستودع العبد السجن حتّى يموت . [ 58 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيّد به .

هامش
[ 53 ] الوسائل 19 : 30 / 4 .
[ 54 ] الوسائل 19 : 30 / 5 .
[ 55 ] الوسائل 19 : 30 / 6 .
[ 56 ] الوسائل 19 : 32 / 1 .
[ 57 ] الوسائل 19 : 33 / 2 .
[ 58 ] الوسائل 19 : 33 / 1 .