[ 5 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ، قال : ولا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا للتوبة . [ 6 ] وقال عليه السلام : لا يدخل الجنّة سافك الدم ( 1 ) . [ 7 ] وسئل عليه السلام عمّن قتل نفسا متعمّدا ، قال : جزاؤه جهنّم . [ 8 ] وقال الرضا عليه السلام : حرّم اللَّه قتل النفس لعلَّة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ ، وفنائهم ، وفساد التدبير . [ 9 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : إنّ امرأة عذّبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشا . [ 10 ] وقال عليه السلام : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره . 3 - يحرم الاشتراك في القتل الحرام والرضا [ به ] ( 1 ) لما تقدّم ويأتي . [ 11 ] وقال عليه السلام : لو أنّ ( 1 ) أهل السماوات والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبّهم اللَّه على مناخرهم في النار ، أو قال : على وجوههم . 4 - تحرم الإعانة على قتل المؤمن لما تقدّم ويأتي . [ 12 ] قال الصادق عليه السلام : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة اللَّه . 5 - من استحلّ القتل الحرام كفر لما مرّ من العموم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 464
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٦٤
هامش
[ 5 ] الوسائل 19 : 5 / 8 .
[ 6 ] الوسائل 19 : 5 / 9 .
( 1 ) ج 1 : للدم .
[ 7 ] الوسائل 19 : 6 / 12 .
[ 8 ] الوسائل 19 : 6 / 11 .
[ 9 ] الوسائل 19 : 6 / 13 .
[ 10 ] الوسائل 19 : 248 / 5 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 11 ] الوسائل 19 : 8 / 2 .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 12 ] الوسائل 19 : 9 / 4 .