تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

ويعزّر آكل الميتة والدم ( 1 ) ، وكلّ من فعل محرّما ( 1 ) . والمملوك يؤدّب على عصيانه ، ولا ينبغي الزيادة في أدبه ، وأدب الصبيّ على خمسة أسواط ( 1 ) . وشاهد الزور يعزّر ويطاف به ( 1 ) . ومن أتى زوجته وهما صائمان ضرب كلّ واحد ( 1 ) منهما خمسة وعشرين سوطا ، وإن أكرهها ضرب خمسين ( 1 ) . من وطئ زوجته في الحيض ضرب خمسة وعشرين ( 1 ) . الثاني عشر : في الدفاع ، وقد مرّ في الجهاد [ 31 ] وروي : إذا قدرت على اللصّ فابدره . وأنّه يجوز قتل قطَّاع الطريق إذا لم يمكن الدفع بدونه ( 1 ) . وأنّه يجوز القتال عن المال ، ولا يجب ، بل يجب الدفاع عن النفس والعرض والمؤمن ( 1 ) . تمّ كتاب الحدود

هامش
( 1 ) ليس في ج 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 581 / 3 .
( 1 ) الوسائل 18 : 581 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 584 / 1 .
( 1 ) ليس في ج 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 585 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 586 / 1 .
[ 31 ] الوسائل 18 : 587 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 588 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 588 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 460 | الحر العاملي