الباب السادس : في ميراث الأزواج ، وفيها اثنا عشر مطلباً ( * ) الأوّل : في فرضهما ( 1 ) مع الولد وعدمه ، وأنّهما يرثان مع جميع الوارث وقد مرّ [ 1 ] وسئل عليه السلام عن النساء مالهنّ من الميراث ؟ فأنزل اللَّه : الربع والثمن . [ 2 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن . [ 3 ] وقال عليه السلام : إنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن . الثاني : في أنّ الزوجات إذا كنّ أربعا أو أقلّ فهنّ شريكات في الربع أو الثمن بالسويّة ، وقد مرّ [ 4 ] وقال عليّ عليه السلام : لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن
هامش
( * ) الباب السادس وفيه : 46 حديثا
( 1 ) الأصل : في فرضها .
[ 1 ] الوسائل 17 : 510 / 3 .
[ 2 ] الوسائل 17 : 510 / 1 .
[ 3 ] الوسائل 17 : 510 / 2 .
[ 4 ] الوسائل 17 : 511 / 1 .