تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

[ 30 ] وسئل عليه السلام ( 1 ) عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمّه وجدّه ، فقال : المال بينهما ، وإن كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، فقيل له : رجل ترك جدّه وأخته ، فقال : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) وإن كانتا أختين فالنصف للجدّ ، والنصف الآخر للأختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب . [ 31 ] وسئل عليه السلام عن رجل ترك أخته وأخاه وجدّه ، فقال : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم . [ 32 ] وقال الباقر عليه السلام : الإخوة مع الأب ، يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب والأمّ ، والإخوة من الأب يكون الجدّ كواحد من الذكور . [ 33 ] وروي : أنّ في صحيفة الفرائض بخطَّ عليّ عليه السلام : أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ، ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن . وهنا معارض حمل على التقيّة . 7 - يختصّ الردّ بالأخوات لأبوين أو لأب وأولادهنّ مع إخوة لامّ وأولادهم لما مرّ . [ 34 ] وسئل الباقر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ ، قال : لابن الأخت للأمّ السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي . [ 35 ] وقال عليه السلام : أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك . أقول : وجهه أنّ له ما بقي إن كان ذكرا ، ويردّ عليه خاصّة إن كان ( 1 ) أنثى .

هامش
[ 30 ] الوسائل 17 : 490 / 9 .
( 1 ) ج 2 : سئل ( ع ) .
( 1 ) النساء : 11 .
[ 31 ] الوسائل 17 : 491 / 13 .
( 1 ) النساء : 11 .
[ 32 ] الوسائل 17 : 490 / 11 .
[ 33 ] الوسائل 17 : 493 / 22 .
[ 34 ] الوسائل 17 : 494 / 1 .
[ 35 ] الوسائل 17 : 494 / 4 .
( 1 ) ج 1 و 2 : إن كانت .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 324 | الحر العاملي