تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

التاسع : في وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة ، وقد مرّ في الأمر بالمعروف [ 7 ] وقال الباقر عليه السلام : لا تقوم الفرائض والطلاق إلَّا بالسيف . [ 8 ] وسئل الصادق عليه السلام عن النساء ، هل يرثن رباعا ( 1 ) ؟ قال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء ، فقيل له : إنّ الناس لا يرضون بهذا ، فقال : إذا ولَّينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف . العاشر : في بطلان العول ( 1 ) وقد مرّ ويأتي [ 9 ] وقال عليّ عليه السلام : إنّ الذي أحصى رمل عالج ( 1 ) يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجهها ( 1 ) لم تجز ستّة . [ 10 ] وقال الباقر عليه السلام : السهام لا تعول ، لا تكون أكثر من ستّة . [ 11 ] وقال الصادق عليه السلام : أصل الفرائض من ستّة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب .

هامش
[ 7 ] الوسائل 17 : 419 / 2 .
[ 8 ] الوسائل 17 : 419 / 3 .
( 1 ) الربع : الدار ، والجمع رباع ( المجمع : ربع ) .
( 1 ) العول : قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ، ولن تقصّر إلَّا بدخول الزوج والزوجة ، ويقال : عالت الفريضة وأعالت عولا : ارتفعت ، وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها ( المجمع : عول ) .
[ 9 ] الوسائل 17 : 424 / 14 .
( 1 ) عالج : موضع بالبادية بها رمل ( اللسان : علج ) .
( 1 ) نسخة بدل الأصل وج 1 : وجوهها .
[ 10 ] الوسائل 17 : 421 / 2 .
[ 11 ] الوسائل 17 : 422 / 8 .