[ 26 ] وسئل الباقر عليه السلام : المؤمن ( 1 ) له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقصاص ( 1 ) والأحكام حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في المواريث ، أو غير ذلك ؟ قال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الإمام عليهما ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله . [ 27 ] 12 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر ، للبدويّ من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا الميراث فله وله حظَّه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية . الثاني : القتل وأحكامه اثنا عشر 1 - القاتل عمدا ظلما لا يرث المقتول . [ 28 ] قال عليه السلام : لا ميراث للقاتل . [ 29 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل قتل أمّه ، قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ( 1 ) . [ 30 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه . [ 31 ] 2 - عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل . [ 32 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 285
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٨٥
هامش
[ 26 ] الوسائل 17 : 398 / 2 .
( 1 ) الأصل : هل المؤمن .
( 1 ) الوسائل : والقضاء ، وفي تفسير العيّاشي :
والقضايا .
[ 27 ] الوسائل 17 : 398 / 1 .
[ 28 ] الوسائل 17 : 388 / 1 .
[ 29 ] الوسائل 17 : 389 / 2 .
( 1 ) الصاغر : الراضي بالذلّ ، يقال صغر الشيء بالضمّ : ذلّ وهان ، فهو صاغر ، والصغار : الذلّ والضيم ( المجمع : صغر ) .
[ 30 ] الوسائل 17 : 389 / 5 .
[ 31 ] الوسائل 17 : 389 / 3 .
[ 32 ] الوسائل 17 : 389 / 4 .