تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

4 - من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه الأجرة لصاحب الأرض وإزالتهما لما مرّ في المزارعة . 5 - من بنى في أرض بغير إذن مالكها رفع بناؤه ، وسلَّمت الأرض إلى المالك لما مرّ . 6 - لا يجوز أكل مال اليتيم عدوانا لما مرّ في التجارة وغيرها . 7 - لا يجوز التصرّف في المال المغصوب حتّى في الطاعات مع العلم بمالكه لما مرّ . [ 7 ] وقال الصادق عليه السلام : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة . 8 - من غصب أمة فأولدها ردّها وردّ الولد إلى المولى أو قيمته لما مرّ في النكاح . 9 - من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت وأرشها إن عيبت وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنته ( 1 ) لما مرّ في الإجارة . 10 - لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ( لما مرّ في الصلاة عموما وخصوصا ولا يجوز الوضوء ) ( 1 ) ولا الغسل بالماء المغصوب لما مرّ . 11 - يحرم الشراء والتصرّف في المال المغصوب على الغاصب وغيره إلَّا المالك ومن أذن له لما مرّ . [ 8 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يصلح شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت .

هامش
[ 7 ] الوسائل 17 : 312 / 1 .
( 1 ) الأصل : أو بيّنة .
( 1 ) ليس في ج 2 .
[ 8 ] الوسائل 17 : 314 / 1 .