تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

وأمّا ما يحلّ أكله من لحوم الحيوان : فلحوم الغنم والبقر والإبل ، وما يحلّ من لحوم الوحش ، وكلّ ما ليس فيه ناب ولا له مخلب ، وما يحلّ من أكل لحوم الطير كلَّها ما كانت له قانصة فحلال أكله ، وما لم تكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد . وأمّا [ ما ] ( 1 ) يجوز أكله من البيض : فكلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله ، [ وما استوى طرفاه فحرام أكله ] ( 1 ) ، ( وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله ، وما لم يكن له قشور فحرام أكله ) ( 1 ) ، وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها ، فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء يغيّر العقل كثيره فالقليل منه حرام . الثاني عشر : في الأحكام ، وهي اثنا عشر [ 333 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام : عن قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ » ( 1 ) فقال : إنّ أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون الأعمى والأعرج والمريض كانوا لا يأكلون معهم ، وكانت الأنصار فيهم تيه ( 1 ) وتكرّم ، فقالوا : إنّ الأعمى لا يبصر الطعام ، والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح ، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية ، وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون : لعلَّنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم فأنزل اللَّه : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً » ( 1 ) . [ 334 ] 2 - قال الصادق عليه السلام : إنّ يوسف لمّا كان ( 1 ) في السجن شكا إلى

هامش
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 333 ] الوسائل 17 : 36 / 1 .
( 1 ) النور : 61 .
( 1 ) النور : 61 .
( 1 ) التّيه : الكبر ، وتاه : تكبّر ( اللسان : تيه ) .
[ 334 ] الوسائل 17 : 70 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والفروع ، وفي الأصل : لمّا أن كان .