تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

[ 202 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها . [ 203 ] وقال عليه السلام في جارية غير ذات محرم : إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك . [ 204 ] وقال عليه السلام : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين . [ 205 ] وقال عليّ عليه السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا . [ 206 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : إذا بلغت الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست بمحرم له ولا يضمّها إليه . [ 207 ] 8 - قال عليه السلام : الصبيّ والصبيّ ، [ والصبيّ ] ( 1 ) والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين . [ 208 ] وروي : يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين . [ 209 ] 9 - سئل الباقر عليه السلام عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر ؟ فقال : إذا اضطرّت فليعالجها إن شاءت . [ 210 ] 10 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه ؟ قال : لا .

هامش
[ 202 ] الوسائل 14 : 170 / 2 .
[ 203 ] الوسائل 14 : 169 / 1 .
[ 204 ] الوسائل 14 : 170 / 4 .
[ 205 ] الوسائل 14 : 170 / 5 .
[ 206 ] الوسائل 14 : 170 / 6 .
[ 207 ] الوسائل 14 : 171 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .
[ 208 ] الوسائل 14 : 171 / 2 .
[ 209 ] الوسائل 14 : 172 / 1 .
[ 210 ] الوسائل 14 : 173 / 3 .