[ 150 ] وروي : المعروف ( 1 ) ألَّا يشققن جيبا ، ولا يلطمن خدّا ، ولا يدعون ويلا ، ولا يتخلَّفن عند قبر ، ولا يسوّدن ثوبا ، ولا ينشرن شعرا . [ 151 ] وروي : لا تخمشي [ عليّ ] ( 1 ) وجها ، ولا تقيمي عليّ نائحة . [ 152 ] وروي : نهى أن تتكلَّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها [ منها ] ( 1 ) ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدّث المرأة بما تخلو به مع زوجها ، وأيّما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه لم يقبل الله منها حسنة ، وتلقى الله وهو عليها غضبان . [ 153 ] وقال عليه السلام : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتّباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولَّي القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلَّا عند الضرورة ، ولا تجهز بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولَّى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها إلَّا بإذنه ، ولا تعطي من بيته شيئا إلَّا بإذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها . [ 154 ] وروي : أنّ المرأة تستحقّ عذاب النار بترك تغطية شعرها من الرجال ، وأذى زوجها ، وإرضاع غير أولاده بغير إذنه ، والخروج من بيتها بغير إذنه ، والتزيّن للناس ، وقذارة الوضوء والثياب ، وترك الغسل من الجنابة والحيض ، وترك التنظيف ، والتهاون بالصلاة ، وأن تلد من الزنا فتعلَّقه في عنق زوجها ، وأن تعرض نفسها على الرجال ، والقيادة ، والنميمة ، والكذب ، والنياحة ، والحسد ، وقال عليه السلام : ويل لامرأة أغضبت زوجها ، وطوبى لامرأة يرضى عنها زوجها .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 87
مساهمون: الحر العاملي
ص٨٧
هامش
[ 150 ] الوسائل 14 : 153 / 2 .
( 1 ) رض وج : أنّ المعروف .
[ 151 ] الوسائل 14 : 153 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .
[ 152 ] الوسائل 14 : 154 / 5 .
( 1 ) أثبتناه من ج .
[ 153 ] الوسائل 14 : 155 / 6 .
[ 154 ] الوسائل 14 : 155 / 7 .