أن يتركه إلى طاعة الله . [ 30 ] وسئل عليه السلام عن رجل جعل عليه ( 1 ) مشيا إلى بيت الله الحرام ، وكلّ مملوك له حرّ إن خرج مع عمّته إلى مكَّة ولا يكاري لها ولا صحبها ، فقال : ليس بشيء ليكاري لها وليخرج معها . [ 31 ] وروي في امرأة تصدّقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثمّ خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء . [ 32 ] وروي : أنّ من نذر ترك المتعة استحبّ له فعلها . وهنا معارض حمل على عدم رجحان المخالفة . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 33 ] 1 - سئل أبو الحسن [ الثالث ] ( 1 ) عليه السلام عن رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدّق في مسجده بدراهم ، فقضى الله حاجته ، فصيّر الدراهم ذهبا ووجّهها إليك ، أيجوز ذلك أو يعيد ؟ فقال : يعيد . [ 34 ] 2 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه ، قال : يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة . [ 35 ] وروي : أنّ من عجز عن نذر ( 1 ) نذره فلا شيء عليه . فالظاهر أنّ التصدّق على الاستحباب . [ 36 ] 3 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ( 1 )
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 575
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٧٥
هامش
[ 30 ] الوسائل 16 : 200 / 7 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 31 ] الوسائل 16 : 177 / 3 .
[ 32 ] الوسائل 14 : 445 / 3 .
[ 33 ] الوسائل 16 : 193 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض .
[ 34 ] الوسائل 16 : 195 / 2 .
[ 35 ] الوسائل 15 : 554 / 1 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 36 ] الوسائل 16 : 196 / 1 .
( 1 ) رض : على نفسه صوما .