تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١

يتصدّق من ماله بشيء كثير ولم يسمّ شيئا ، قال : يتصدّق ( 1 ) بثمانين درهما فإنّه يجزيه وذكر الآية ، وقال : والكثير في كتاب الله ثمانون . [ 11 ] وسئل عليه السلام عن رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير ، فقال : الكثير ثمانون درهما فما زاد ، وذكر الآية .

الرابع : فيمن نذر أن يهدي طعاما أو لحما

[ 12 ] قال الصادق عليه السلام : إنّما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، ولا يذكر فيه الله ، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إنّ الطعام لا يهدى ، أو يقول : لجزور بعد ما نحرت هو يهديها ( 1 ) لبيت الله ، قال : إنّما تهدى البدن وهنّ أحياء وليس تهدى حين صارت لحما . الخامس : فيمن نذر ثمّ علم بوقوع الشرط قبل النذر [ 13 ] كتب رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله نذرا إن هي حاضت ، فعلمت أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر ، فأجاب : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك . السادس : في كراهة إيجاب شيء على النفس دائما بنذر وشبهه واستحباب اجتلاب الخير ودفع الشرّ بالنذر غير الدائم [ 14 ] قال رجل للصادق عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين

هامش
( 1 ) - أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : شيئا فليتصدّق .
[ 11 ] الوسائل 16 : 187 / 3 .
[ 12 ] الوسائل 16 : 187 / 1 .
( 1 ) رض : يهدي بها .
[ 13 ] الوسائل 16 : 188 / 1 .
[ 14 ] الوسائل 16 : 189 / 1 .