[ 125 ] 3 - سئل عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، قال : ليس عليه كفّارة ولا طلاق . [ 126 ] 4 - قال الباقر عليه السلام : قال الله عزّ وجلّ ( لنبيّه صلَّى الله عليه وآله ) ( 1 ) : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ » ( 1 ) ، : « قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » ( 1 ) فجعلها يمينا وكفّرها ، قيل : بما كفّر ( 1 ) ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ . وحمل على الاستحباب . [ 127 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : ذلك من خطوات الشيطان . [ 128 ] 6 - سئل عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : « لا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ » ( 1 ) قال : هو إذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل : عليّ يمين أن لا أفعل . [ 129 ] 7 - روي : أنّ من حلف على ترك المتعة لم تحرم عليه ، بل يستحبّ له فعلها . [ 130 ] 8 - روي : أنّ من حلف على شيء وكانت مخالفة اليمين أرجح جازت المخالفة بل استحبّت أو وجبت . وقد مرّ إلَّا أنّه يستثني من ذلك الإيلاء كما مرّ ، فلا بدّ من الكفّارة أو الطلاق . [ 131 ] 9 - روي في امرأة حلفت بالعتق والمشي إلى بيت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبدا ، وهو في بلد أخرى ، ثمّ احتاجت حاجة شديدة : فلتخرج إلى زوجها ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 563
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٦٣
هامش
[ 125 ] الوسائل 16 : 169 / 1 .
[ 126 ] الوسائل 16 : 169 / 3 .
( 1 ) ليس في ج .
( 1 ) التحريم : 1 .
( 1 ) التحريم : 2 .
( 1 ) رض : بما يكفّر .
[ 127 ] الوسائل 16 : 176 / 1 .
[ 128 ] الوسائل 16 : 176 / 2 .
( 1 ) البقرة : 224 .
[ 129 ] الوسائل 16 : 445 / 2 .
[ 130 ] الوسائل 16 : 145 / باب 18 .
[ 131 ] الوسائل 16 : 177 / 2 .