[ 95 ] 11 - سئل عليه السلام عن الآية ، فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت . [ 96 ] 12 - روي : أنّ اليهود سألوا النبيّ صلَّى الله عليه وآله عن أشياء فقال : تعالوا غدا أحدّثكم ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل أربعين يوما ، ثمّ أتاه وقال : « ولا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله » ( 1 ) . السادس : فيما يحلف به ، وقد مرّ بعض أحكامه ويأتي جملة أخرى ، ونذكر هنا اثني عشر حديثا [ 97 ] 1 - نهى عليه السلام أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكلّ آية منها كفّارة يمين ، فمن شاء برّ ومن شاء فجر . أقول : حمل على الاستحباب . [ 98 ] 2 - نهى عليه السلام أن يقول الرجل للرجل : [ لا ] ( 1 ) وحياتك وحياة فلان . [ 99 ] 3 - قيل للباقر عليه السلام : « واللَّيْلِ إِذا يَغْشى » ( 1 ) : « والنَّجْمِ إِذا هَوى » ( 1 ) وما أشبه ذلك ، فقال : إنّ لله أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلَّا به .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 558
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٥٨
هامش
[ 95 ] الوسائل 16 : 158 / 5 .
[ 96 ] الوسائل 16 : 158 / 7 .
( 1 ) الكهف : 23 و 24 .
[ 97 ] الوسائل 16 : 159 / 2 .
[ 98 ] الوسائل 16 : 159 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 99 ] الوسائل 16 : 160 / 3 .
( 1 ) الليل : 1 .
( 1 ) النجم : 1 .