السابع : في استحباب وضع السيّد شيئا من مال الكتابة سدسا فصاعدا ، وجواز إعطاء العاجز من الزكاة وقد مرّ [ 22 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ » ( 1 ) قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قيل : كم ؟ قال : وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك ألفا من ستّة آلاف . [ 23 ] وروي : لا يكاتبه على الذي يكاتبه ثمّ يزيد عليه ثمّ يضع عنه ( ولكن يضع عنه ) ( 1 ) ممّا نوى أن يكاتبه عليه .
الثامن : فيمن أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر
[ 24 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ أنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنّها ردّ في الرقّ في نصف رقبتها ، فإن شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم إن لم يكاتبها ، قيل : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها . التاسع : في وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الأجل [ 25 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجّل لك ما كان من مكاتبتي ، أيحلّ له ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس ، وإذا قال : حطَّ عنّي واعجّل لك فلا يصلح .