الكتاب السادس : كتاب العتق وفيه اثنا عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في استحبابه وشرائطه ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ العتق لما مرّ ولما يأتي . [ 1 ] وقال عليه السلام : من أعتق ( 1 ) مسلما أعتق الله بكلّ عضو منه عضوا من النار . [ 2 ] وقال عليه السلام لامرأة أرادت عتق جاريتها : إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضوا منك من النار . 2 - يستحبّ كثرة العتق لما مضى ويأتي . [ 3 ] وعن عليّ عليه السلام أنّه أعتق ألف مملوك من كدّ يده . [ 4 ] وعن الباقر عليه السلام أنّه ترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته . 3 - يستحبّ العتق عشيّة عرفة ويومها لما مرّ في الحجّ . [ 5 ] وقال الصادق عليه السلام : يستحبّ للرجل أن يتقرّب إلى الله عشيّة عرفة
هامش
( * ) كتاب العتق وفيه : 165 حديثا
[ 1 ] الوسائل 16 : 2 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل :
عتق .
[ 2 ] الوسائل 16 : 3 / 5 .
[ 3 ] الوسائل 16 : 4 / 6 .
[ 4 ] الوسائل 16 : 4 / 10 .
[ 5 ] الوسائل 16 : 5 / 1 .