[ 3 ] وروي : أنّه يكون اللعان بين الحرّ والحرّة ، وبين ( 1 ) المملوك والحرّة ، ( وبين الحرّ ) ( 1 ) والمملوكة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة ، لا بين المولى والأمة ، ولا بين الزوج والمتعة ، وأنّ من نكل قبل تمام اللعان جلَّد وإن نكلت قبل الفراغ رجمت ، وأنّه لا بدّ من دعوى المشاهدة للزنا أو إنكار الولد ، وأنّ من أقرّ بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر [ وأنّ الملاعنة الحامل لا ترجم حتّى تضع ] ( 1 ) ، وأنّ الملاعنة وما أشبهها من قيام . [ 4 ] وروي : إن قذف ثمّ أقرّ أنّه كذب جلَّد الحدّ وردّت إليه امرأته ، وإن أبى لاعن فيسقط عنه الحدّ ويلزمها الرجم ، فإن لاعنت سقط عنها ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة . الثاني : [ 5 ] روي : أنّه لا يقع اللعان إلَّا بعد الدخول ، وأنّه إن قذفها قبله ضرب الحدّ ويخلَّى بينهما وهي امرأته . [ 6 ] وروي : لا يكون الملاعنة ولا الإيلاء إلَّا بعد الدخول . [ 7 ] وروي : إن أرخى عليها سترا ثمّ أنكر الولد لاعنها ثمّ بانت منه . وحمل على التقيّة وغيرها . الثالث : [ 8 ] روي ( 1 ) : أنّه إذا اعترف بالولد بعد اللعان الحق به ويرثه الولد ولا يرثه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 482
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٨٢
هامش
[ 3 ] الوسائل 15 : 587 / 3 و 605 / 1 و 592 / 1 و 606 / 1 و 602 / باب 7 و 607 / باب 13 و 592 / 3 .
( 1 ) ليس في رض .
( 1 ) ليس في رض .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض .
[ 4 ] الوسائل 15 : 588 / 7 .
[ 5 ] الوسائل 15 : 590 / 2 و 593 / 3 .
[ 6 ] الوسائل 15 : 591 / 5 .
[ 7 ] الوسائل 15 : 590 / 1 .
[ 8 ] الوسائل 15 : 599 / باب 6 .
( 1 ) ليس في ج ورض .