تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠

ممّن ولد في الإسلام . [ 45 ] وروي : أنّ من وجب عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه أن يعتق طفلا سواء خرج مؤمنا أو لم يخرج . [ 46 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يجوز في القتل إلَّا رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيّ . [ 47 ] وروي في تحرير رقبة مؤمنة ، قال : يعني مقرّة بالإمامة . [ 48 ] وروي : يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث . [ 49 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام . 11 - لو وطئ المظاهر قبل الكفّارة تعدّدت إن كان عالما وإلَّا فلا لما مرّ . 12 - يجزي في الكفّارة عتق أمّ الولد ( 1 ) لما تقدّم ويأتي . [ 50 ] وقال عليّ عليه السلام : أمّ الولد تجزي في الظهار . الرابعة : يشترط التنجيز في العتق فلا يجزي التدبير عن الكفّارة لما مرّ [ 51 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث الموت فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة ، أيجزي عن الميّت عتق العبد ؟ قال : لا .

هامش
[ 45 ] الوسائل 15 : 556 / 3 .
[ 46 ] الوسائل 15 : 556 / 4 .
[ 47 ] الوسائل 15 : 556 / 5 .
[ 48 ] الوسائل 15 : 556 / 6 .
[ 49 ] الوسائل 15 : 558 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض ، وفي الأصل : أمّ ولد .
[ 50 ] الوسائل 15 : 577 / 1 .
[ 51 ] الوسائل 15 : 558 / 1 .