تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

9 - يجوز للمؤلي أن يطلَّق رجعيّا أو بائنا ولا بدّ من اجتماع شرائط الطلاق لما مرّ . [ 17 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلَّي عنها حتّى إذا حاضت وتطهّرت من محيضها طلَّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثّلاثة الأقراء . [ 18 ] وقال الباقر عليه السلام في الإيلاء : إن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها . [ 19 ] وروي : أنّه يطلَّقها تطليقة بائنة . وحمل على اقتضاء المصلحة في نظر الإمام ، وعلى من طلَّق مرّتين قبلها ، وعلى الصغيرة واليائسة ، وعلى البائن اللَّغوي على ( 1 ) أنّ الأمر بالواجب المخيّر لا ينافي التخيير . 10 - المؤلي إذا أبى حبسه الإمام وضيّق عليه ، فإن أبى فله قتله لما مرّ . [ 20 ] وكان عليّ عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلَّق جعل له ( 1 ) حظيرة ( 1 ) من قصب وأعطاه ربع قوته حتّى يطلَّق . [ 21 ] وروي : وشدّد عليه في المطعم والمشرب حتّى يطلَّق . [ 22 ] وروي : يمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلَّق .

هامش
[ 17 ] الوسائل 15 : 543 / 1 .
[ 18 ] الوسائل 15 : 543 / 2 .
[ 19 ] الوسائل 15 : 544 / 3 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 20 ] الوسائل 15 : 545 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : جعله .
( 1 ) الحظيرة : ما أحاط بالشيء وهي تكون من قصب وخشب ( اللسان : حظر ) .
[ 21 ] الوسائل 15 : 545 / 4 .
[ 22 ] الوسائل 15 : 545 / 1 .