7 - لا يقع الظهار قبل الدخول . [ 20 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل مملَّك ظاهر من امرأته فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها . [ 21 ] وقال عليه السلام في المرأة التي لم يدخل بها : لا يقع بها إيلاء ولا ظهار . 8 - لو قال : كيد أمّي ، أو رجلها ، أو عضو منها وقع الظهار مع نيّته . [ 22 ] قال الصادق عليه السلام : إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر ( 1 ) أمّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير ( 1 ) . [ 23 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كشعر أمّي ، أو ككفّها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار . 9 - يقع الظهار من الحرّة والأمة زوجة ومملوكة لما مرّ من العموم . [ 24 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرّة والأمة في ذا سواء . [ 25 ] وسئل عليه السلام عن رجل كان له عشر جواز فظاهر منهنّ جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات . [ 26 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل ظاهر ( 1 ) من جاريته قال : هي مثل
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 452
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٥٢
هامش
[ 20 ] الوسائل 15 : 516 / 1 .
[ 21 ] الوسائل 15 : 516 / 2 .
[ 22 ] الوسائل 15 : 517 / 1 .
( 1 ) الأصل : ظهر .
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل ، وفي الأصل وج :
وكثير .
[ 23 ] الوسائل 15 : 517 / 2 .
[ 24 ] الوسائل 15 : 520 / 1 .
[ 25 ] الوسائل 15 : 521 / 3 .
[ 26 ] الوسائل 15 : 521 / 4 .
( 1 ) ليس في رض .