منه من غير أن يضربها . [ 6 ] وروي : يحلّ له ما أخذ من مهرها وما زاد وهو قوله تعالى : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » ( 1 ) . 2 - لا يجوز الإضرار بالمرأة حتّى تفدي نفسها ، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير ضرورة . [ 7 ] قال عليه السلام : من أضرّ بامرأة ( 1 ) حتّى تفتدي منه لم يرض الله له بعقوبة دون النار ، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ، قال : وأيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، ألا وإنّ الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقّ ، ألا وإنّ الله ورسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأة حتّى تختلع منه . [ 8 ] وقال عليه السلام : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة . 3 - المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق . [ 9 ] وقال عليّ عليه السلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة . وفسّرت العدّة بالطهر لبطلان الطلاق في الحيض . [ 10 ] وقال الصادق عليه السلام : الخلع تطليقة ، وقال : لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلَّا للعدّة . وهنا معارضات حملت على التقيّة لما مرّ . [ 11 ] وقال عليه السلام : لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلَّا للسنّة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 442
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٤٢
هامش
[ 6 ] الوسائل 15 : 489 / 9 .
( 1 ) البقرة : 229 .
[ 7 ] الوسائل 15 : 489 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل ، وفي الأصل ورض : بامرأته .
[ 8 ] الوسائل 15 : 490 / 2 .
[ 9 ] الوسائل 15 : 490 / 1 .
[ 10 ] الوسائل 15 : 491 / 2 .
[ 11 ] الوسائل 15 : 492 / 6 .