[ الباب ] الثاني عشر : في أحكام العدد سوى ما مرّ وهي اثنا عشر ( * ) [ 1 ] 1 - عن أحدهما عليهما السلام : تعتدّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها ، فإن اشتبها فلم ( 1 ) تعرف أيّام حيضها من غيرها فإنّ ذلك لا يخفى لأنّ دم الحيض عبيط ( 1 ) حارّ ، وأنّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد . [ 2 ] وسئل الباقر عليه السلام عن عدّة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها ، فتزيد يوما أو تنقص يوما ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتدّ ( 1 ) بأقرائها . [ 3 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة طلَّقت وقد طعنت في السنّ فحاضت حيضة واحدة ، ثمّ ارتفع حيضها ، فقال : تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فإنّها قد يئست من المحيض . [ 4 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ( 1 ) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 435
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٣٥
هامش
( * ) الباب الثاني عشر وفيه : 15 حديثا
[ 1 ] الوسائل 15 : 415 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل والتهذيب ، وفي الأصل وج : فلا .
( 1 ) العبيط : الدم الطريّ ( اللسان : عبط ) .
[ 2 ] الوسائل 15 : 416 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل ، وفي الأصل ورض : فلتعدّ .
[ 3 ] الوسائل 15 : 416 / 1 .
[ 4 ] الوسائل 15 : 416 / 1 .
( 1 ) طلاق : 4 .