تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

أمسكوها ] ( 1 ) ردّوا عليه ماله . [ 13 ] وروي : إن دخل بها حرمت عليه وإلَّا فلا . [ 14 ] وقال الصادق عليه السلام : المتوفّى عنها أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمّت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فإنّ عدّتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك ( 1 ) أبعد الأجلين . [ 15 ] وروي : أنّ عدّتها آخر الأجلين ، لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرا . 5 - لا نفقة ولا سكنى للمتوفّى عنها لما مرّ . [ 16 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة المتوفّى عنها زوجها ، تعتدّ في بيتها ، أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، إنّ عليّا عليه السلام لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته . [ 17 ] وقال عليه السلام في المتوفّى عنها : إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدّت ، وإن شاءت اعتدّت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا . [ 18 ] وروي : تعتدّ حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها . وحمل على الاستحباب . [ 19 ] وروي : تنتقل من منزل إلى منزل . 6 - يجوز حجّ المعتدّة في بيتها ( 1 ) [ عدّة الوفاة ] ( 1 ) وقضاؤها الحقوق وخروجها من المنزل لما مرّ .

هامش
( 1 ) - أثبتناه من ج والوسائل .
[ 13 ] الوسائل 15 : 456 / 6 .
[ 14 ] الوسائل 15 : 455 / 2 .
( 1 ) الأصل ورض : ذلك .
[ 15 ] الوسائل 15 : 456 / 4 .
[ 16 ] الوسائل 15 : 458 / 3 .
[ 17 ] الوسائل 15 : 458 / 4 .
[ 18 ] الوسائل 15 : 457 / 2 .
[ 19 ] الوسائل 15 : 459 / 2 .
( 1 ) ليس في رض .
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 431 | الحر العاملي