عنده حيضة بعد ما وطئها ، قال : تعتدّ بحيضتين . [ 73 ] وسئل عليه السلام عن رجل يعتق سريّته ، إله أن يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم ، قيل : فغيره ؟ قال : لا ، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر . [ 74 ] [ وروي : ثلاث حيض ] ( 1 ) . [ 75 ] وروي : إن أعتقها عند الموت اعتدّت عدّة الوفاة ، وإن أعتقها وهو حيّ وقد كان يطؤها ، فعدّتها عدّة المطلَّقة ثلاثة قروء . [ 76 ] وروي في رجل أعتق أمّ ولده ثمّ توفّي قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد ( 1 ) الأجلين . التاسع : في عدّة الزانية من الزاني وغيره [ 77 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها ، ( هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ) ( 1 ) وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها . [ 78 ] وروي : إذا أدخله وجبت العدّة ، والغسل ، والمهر ، والرجم . [ 79 ] وسئل الجواد عليه السلام عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ له أن يتزوّجها ؟ فقال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة ( 1 ) غيره ، إذ لا يؤمن منها ( 1 ) أن تكون أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت ( 1 ) معه ، ثمّ يتزوّج بها إن أراد .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 426
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٢٦
هامش
[ 73 ] الوسائل 15 : 475 / 4 .
[ 74 ] الوسائل 15 : 475 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 75 ] الوسائل 15 : 475 / 6 .
[ 76 ] الوسائل 15 : 476 / 9 .
( 1 ) الأصل : أبعد .
[ 77 ] الوسائل 15 : 476 / 1 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 78 ] الوسائل 15 : 477 / 3 .
[ 79 ] الوسائل 15 : 476 / 2 .
( 1 ) ليس في رض .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : لا يؤمنها .
( 1 ) رض : كما حدثت .