[ 13 ] وروي فيمن طلَّق ثمّ راجع ( 1 ) ثمّ طلَّق تبين منه بثلاث تطليقات ، قال : خالف السنّة . [ 14 ] وسئل عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ، ثمّ طلَّق في طهر آخر على السنّة ، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية . 8 - لا يصحّ طلاق الحامل ثانيا وثالثا للسنّة ما دامت حاملا لما مرّ ولما يأتي . [ 15 ] وقال الباقر عليه السلام : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . [ 16 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يطلَّق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلَّقها ، قيل : فيراجعها ؟ قال : نعم ، يراجعها ، قيل : فإنّه بدا له بعد ما راجع أن يطلَّقها ؟ قال : لا ، حتّى تضع . 9 - يصحّ طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدّة لما مرّ . [ 17 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الحامل يطلَّقها زوجها ( ثمّ يراجعها ) ( 1 ) ، ثمّ يطلَّقها ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلَّقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . [ 18 ] وسئل عليه السلام عن الحبلى ، تطلَّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قيل : أليس قلت : إذا جامع لم يكن له أن يطلَّق ؟ قال :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 392
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٩٢
هامش
[ 13 ] الوسائل 15 : 377 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض ، وفي الأصل : طلَّق راجعا .
[ 14 ] الوسائل 15 : 378 / 1 .
[ 15 ] الوسائل 15 : 380 / 1 .
[ 16 ] الوسائل 15 : 381 / 7 .
[ 17 ] الوسائل 15 : 381 / 6 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 18 ] الوسائل 15 : 382 / 8 .