الثاني عشر : في طلاق المتعة وفسخ العقد وقد مرّ الدليل بالتفصيل في مواضعه وتقدّم ( 1 ) أنّ المتعة ليس فيها طلاق ، وأنّها تبين بانقضاء المدّة ، ويجب عليها العدّة ، ولا تحلّ فيها لغيره ولا بعقد ولا له إلَّا بعقد آخر ، وأنّ له أن يهبها المدّة ، وأنّه يجوز فسخ كلّ من الزوجين بأحد العيوب السابقة .
هامش
( 1 ) - رض : وقد تقدّم .