[ هؤلاء ] ( 1 ) العامّة ، وأراد أن يطلَّقها وقد كتمت ( 1 ) حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب عليه السلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ثمّ يطلَّقها . السادس : في أحكام الطلاق ثلاثا مرسلة وفيه اثنا عشر حديثا [ 34 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن [ على ] ( 1 ) طهر فليس بشيء . [ 35 ] 2 - سئل أحدهما عليهما السلام عن الذي يطلَّق في حال طهر ( 1 ) في مجلس واحد ( 1 ) ثلاثا ، قال : هي واحدة . [ 36 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، قال : تردّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ، ثمّ قال : لا طلاق إلَّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين . [ 37 ] 4 - روي : أنّ من طلَّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة . [ 38 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : من طلَّق امرأته ثلاثا وهي حائض فليس بشيء . [ 39 ] 6 - قال الباقر عليه السلام : إن طلَّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق . [ 40 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : لا تشهد لمن طلَّق ثلاثا في مجلس واحد .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 383
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٣
هامش
( 1 ) - أثبتناه من ج ورض والوسائل .
( 1 ) رض : أكتمت .
[ 34 ] الوسائل 15 : 311 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 35 ] الوسائل 15 : 312 / 3 .
( 1 ) الأصل : الطهر .
( 1 ) رض : طهر عن واحد .
[ 36 ] الوسائل 15 : 312 / 5 .
[ 37 ] الوسائل 15 : 313 / 7 .
[ 38 ] الوسائل 15 : 313 / 9 .
[ 39 ] الوسائل 15 : 314 / 12 .
[ 40 ] الوسائل 15 : 315 / 17 .