تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

[ 13 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : إذا أوصى الرجل بوصيّة ، فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّته ، بل يمضيها إلَّا أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصيّة ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّ إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلَّه لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصيّ جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى : « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً » ( 1 ) فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض ، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المنكر ( 1 ) ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك . [ 14 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيّه في نسمة ، قال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّة كما أوصى به ، فإنّ الله تعالى يقول : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ( 1 ) .

هامش
[ 13 ] الوسائل 13 : 420 / 4 .
( 1 ) البقرة : 182 .
( 1 ) الوسائل وتفسير القمّي : المسكر .
[ 14 ] الوسائل 13 : 420 / 5 .
( 1 ) البقرة : 181 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 37 | الحر العاملي