تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

10 - قرض المؤمن . 11 - الوصيّة . 12 - فعل المعروف ويدخل فيه سائر ما لم يذكر . والنفقات المكروهة اثنا عشر 1 - التوسعة على النفس إذا عارضها التوسعة على العيال . 2 - نفقة غير واجب النفقة مع معارضة التوسعة ( 1 ) عليهم . 3 - نفقة الزوجة مع رجحان طلاقها كما يأتي . 4 - نفقة المملوك مع رجحان بيعه . 5 - نفقة الحيوان كذلك . 6 - الصدقة مع معارضة التوسعة على العيال . 7 - الصدقة من المكاسب الخبيثة مع وجود الطيّب لما مرّ ( 1 ) . 8 - الإنفاق في البناء الزائد على الكفاية . 9 - الإنفاق في الدواء الزائد على الضرورة . 10 - الإنفاق في السفر غير الضروريّ والمستحبّ . 11 - إنفاق الزوجة من مالها بغير إذن الزوج . [ 2 ] قال الصادق عليه السلام : ليس للزوجة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في زكاة ، أو برّ ( 1 ) والديها ، أو صلة قرابتها . 12 - سائر النفقات المرجوحة شرعا ولو بمنافاة راجح . والكراهة هنا تجامع

هامش
( 1 ) أثبتناه من ج ورض ، وفي الأصل : الوسعة .
( 1 ) الأصل ورض : كما مرّ .
[ 2 ] الوسائل 15 : 229 / 1 .
( 1 ) ج : أو في برّ .