تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

[ 19 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ما قدر عليه ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق . [ 20 ] وقال عليه السلام : من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا ، أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها فإنّ ذلك جائز لا بأس به . [ 21 ] 11 - عن أحدهما عليهما السلام : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا . [ 22 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها » ( 1 ) قال : أرأيت إن استأذن الحكمان الرجل والمرأة ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلَّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، وقال : لا يكون تفريق [ حتّى ] ( 1 ) يجتمعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما . [ 23 ] وروي : ليس للمصلحين أن يفرّقا حتّى يستأمرا .

هامش
[ 19 ] الوسائل 15 : 91 / 5 .
[ 20 ] الوسائل 15 : 91 / 7 .
[ 21 ] الوسائل 15 : 92 / 1 .
[ 22 ] الوسائل 15 : 93 / 1 .
( 1 ) النساء : 35 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .
[ 23 ] الوسائل 15 : 93 / 2 .