تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ 137 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثمّ طلَّقها ( 1 ) قبل أن يدخل بها ، قال : يردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها . [ 138 ] 12 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل زوّج غلامه من امرأة حرّة على مائة درهم ، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : يعطيها سيّده من قيمته نصف ما فرض لها ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيّده .

هامش
[ 137 ] الوسائل 15 : 64 / 3 .
( 1 ) الفروع والوسائل : ثمّ يطلَّقها .
[ 138 ] الوسائل 15 : 79 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 298 | الحر العاملي