[ 74 ] وقال الصادق عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها : فهو زنا . [ 75 ] وقال عليه السلام : من أمهر مهرا لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق . [ 76 ] وقال عليه السلام : إنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء . [ 77 ] وقال عليه السلام : السرّاق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحلّ مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه . [ 78 ] وقال الرضا عليه السلام : علَّة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهنّ لأنّ على الرجل مؤنة المرأة ، لأنّ المرأة بائعة نفسها ، والرجل مشتري ، ولا يكون البيع إلَّا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن مع علل كثيرة . الخامس : فيما يوجب المهر كلَّه أو نصفه والمتعة وأحكامه اثنا عشر [ 79 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج امرأة [ فدخل بها ] ( 1 ) ولم يفرض لها مهرا ثمّ طلَّقها ، قال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها . [ 80 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها . [ 81 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 288
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٨٨
هامش
[ 74 ] الوسائل 15 : 21 / 1 .
[ 75 ] الوسائل 15 : 21 / 2 .
[ 76 ] الوسائل 15 : 22 / 5 .
[ 77 ] الوسائل 15 : 23 / 11 .
[ 78 ] الوسائل 15 : 23 / 9 .
[ 79 ] الوسائل 15 : 24 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .
[ 80 ] الوسائل 15 : 24 / 2 .
[ 81 ] الوسائل 15 : 27 / 1 .