تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

أمرهما إذا بيعا . [ 142 ] وقال عليه السلام : من اشترى مملوكة لها زوج ، فإنّ ( 1 ) بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرّق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما . [ 143 ] وروي : لا يحلّ أن يمسّها حتّى يطلَّقها زوجها الحرّ ، وحمل على ما لو أجاز المشتري العقد . [ 144 ] 2 - عن أحدهما عليهما السلام قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها . [ 145 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : لا بأس . [ 146 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فإن تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي . [ 147 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : إن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلَّم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلَّم . [ 148 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء . [ 149 ] وروي : المرأة إذا ورثت زوجها تفارقه ، وليس له عليها سبيل ، وهو عبدها .

هامش
[ 142 ] الوسائل 14 : 554 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من الفروع والوسائل ، وفي الأصل : كان .
[ 143 ] الوسائل 14 : 555 / 7 .
[ 144 ] الوسائل 14 : 553 / 1 .
[ 145 ] الوسائل 14 : 555 / 8 .
[ 146 ] الوسائل 14 : 555 / 1 .
[ 147 ] الوسائل 14 : 555 / 1 .
[ 148 ] الوسائل 14 : 557 / 2 .
[ 149 ] الوسائل 14 : 556 / 1 .