النفقة في العدّة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلَّقها إلَّا طلاق السنّة . [ 78 ] وقال عليه السلام في المتعة ، إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح . [ 79 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام عن متعة النساء ، فقال : حلال ، وإنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه . [ 80 ] وسئل الصادق عليه السلام أدنى ما يجزي من المتعة ، قال : كفّ من برّ . [ 81 ] وسئل عليه السلام : كم المهر في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل . [ 82 ] وسئل عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ، قال : كفّ من طعام دقيق ، أو سويق ، أو تمر . [ 83 ] وروي : سواك . [ 84 ] وروي : شربة ماء . [ 85 ] وقال الباقر عليه السلام في المتعة : لا بدّ أن يصدقها شيئا قلّ أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة . [ 86 ] 9 - روي : جواز تزويج المرأة بغير وليّ . [ 87 ] وقال الصادق عليه السلام في المتعة : وصاحب الأربع يتزوّج منهنّ ما شاء بلا وليّ ولا شهود .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 223
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٢٣
هامش
[ 78 ] الوسائل 14 : 469 / 1 .
[ 79 ] الوسائل 14 : 470 / 1 .
[ 80 ] الوسائل 14 : 471 / 2 .
[ 81 ] الوسائل 14 : 471 / 3 .
[ 82 ] الوسائل 14 : 471 / 5 .
[ 83 ] الوسائل 14 : 471 / 7 .
[ 84 ] الوسائل 14 : 471 / 8 .
[ 85 ] الوسائل 14 : 472 / 9 .
[ 86 ] الوسائل 14 : 69 / باب 44 .
[ 87 ] الوسائل 14 : 484 / 1 .