عليه ستّة أشهر لقوله تعالى : « كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ » ( 1 ) . [ 6 ] 5 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثمّ قرأ : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » ( 1 ) الآية . [ 7 ] وروي : سهم من عشرة . [ 8 ] وروي : واحد من ستّة . وحملا على اختلاف عرف الموصي . [ 9 ] 6 - سئل عليّ بن الحسين عليهما السلام عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب عليّ عليه السلام [ واحد ] ( 1 ) من ستّة . [ 10 ] 7 - روي : أنّ حدّ الجوار أربعون دارا من كلّ جانب ، وليس بصريح في الوصيّة . [ 11 ] 8 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف ، وكان [ في ] ( 1 ) جفن وعليه حلية ( 1 ) ، فقال له ( 1 ) الورثة : إنّما لك النصل وليس لك السيف ، فقال : لا ، بل السيف بما فيه له . [ 12 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق ، وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال : الصندوق بما فيه له .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 22
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٢
هامش
( 1 ) - يس : 39 .
[ 6 ] الوسائل 13 : 448 / 1 .
( 1 ) التوبة : 60 .
[ 7 ] الوسائل 13 : 449 / 4 .
[ 8 ] الوسائل 13 : 449 / 5 .
[ 9 ] الوسائل 13 : 450 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من الوسائل .
[ 10 ] الوسائل 8 : 491 / 1 .
[ 11 ] الوسائل 13 : 451 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .
( 1 ) الأصل : حليته .
( 1 ) ليس في ج .
[ 12 ] الوسائل 13 : 452 / 1 .